الشيخ محمد أمين زين الدين
300
كلمة التقوى
المحرم وهو الجراد غير الطائر . [ المسألة 634 : ] لا يحرم على المحرم صيد البحر من السمك وغيره ، فيجوز له اصطياده وبيعه وشراؤه وأكله إذا كان محللا ، ويجوز له كذلك بيعه وشراؤه وإن كان محرما إذا كانت له منافع محلله . ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الأهلي من الأنعام والدواجن والدجاج الحبشي ، ويجوز له أكلها إذا ذكيت ، سواء كان الذابح لها محرما أم محلا . [ المسألة 635 : ] الفراخ والبيوض تابعة للأصل الذي تولدت منه في الحكم ، فيحرم على المحرم صيد فراخ صيد البر وذبحها وأكلها ويحرم عليه أكل بيضه ، وأخذه للبيع والاحضان ونحو ذلك وتلزمه أحكامها ، ويجوز له اصطياد فراخ صيد البحر وبيوضه ، ويحل له أكله إذا كان أصله محللا ، وكذلك فراخ الحيوانات الأهلية وبيوضها فلا تحرم على المحرم . [ المسألة 636 : ] إذا اصطاد المحرم صيد البر فقتله بالآلة أو بالكلب المعلم حرم أكله عليه وعلى غيره وإن كان محلا ، سواء اصطاده في الحل أم في الحرم ، وكذلك إذا ذبحه المحرم وإن كان صائده محلا ، والأحوط جريان أحكام الميتة عليه فلا يصلى في جلده وأن يتطهر من جلده وأجزائه التي تحلها الحياة إذا باشرها برطوبة ، بل الأحوط دفنه كما أمرت به النصوص . ومثله الحكم في صيد الحرم إذا أصابه الصائد فقتله بالآلة ، أو قتله كلبه المعلم ، أو ذبحه وإن كان الصائد أو الذابح محلا ، فلا يجوز أكله لمحرم ولا لمحل ، ويجري فيه الاحتياط المتقدم .